الباب الرابع — الادارة
المادة 11
تستمع اللجنة الى تقارير المدير العام ، وتبدى رأيها على وجه الخصوص، في الامور التالية :
I الهياكل الداخلية للمؤسسة والقانون الاساسي - للموظفين ،
2 - زيادة الرأسمال أو تخفيضه ،
3 - البرامج التقديرية لعمليات التسويق المحضرة طبقا للتنظيم الجارى به العمل ،
4 - برامج الاستثمارات 5 القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، 6 الحسابات السنوية للمؤسسمة .
7 - تنظيم التوزيع وقيمته ، 8 تخصيص الفائض المحتمل ،
و - شراء العقارات الضرورية لنشاط المؤسسة وبيعها .
ويجوز للجنة ان تطلب اطلاعها على كل مشكل يتعلق بسير المؤسسة .