أمر رقم 71-10
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
أمر رقم 71-10 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركات «سوبيق» و «سوترا» و «ترابس» وكذا جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة «كريبس» في شركة «ترابسا» في الأنبوبين المسميين « النقطة الكيلومترية 66 اين أمناس البحر الأبيض المتوسط الى أوحانات ، وحاسي الرمل - حوض الحمراء 264
المادة 5
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئاً .