أمر رقم 71-1
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
أمر رقم 71 1 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء • 122
المادة الأولى
تعدل المادة 21 من الامر رقم 27 69-27 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
تخضع الاقتراحات المتعلقة بتعيين القضاة وترسيمهم الى استطلاع رأى المجلس الاعلى للقضاء ويتم نقل القضاة بموجب قرار من وزير العدل بعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للقضاء .
و ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار عند اعلان النقل ، فائدة المصلحة وطلبات المعنيين بالامر وكفاءتهم المهنية وأقدميتهم وحالتهم العائلية ولاسباب الصحية للقاضى وزوجته وأولاده » .