أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 87
تعدل المادة 33 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى :
استدراك، ج.ر عدد 37 لسنة 1971 : بدلا من «المادة 87 : تعدل المادة 33 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال كما يلى»، يقرأ «ما يلى».