أمر رقم 70-93 · ج.ر عدد 109 لسنة 1970 ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )

المادة 65

استدراك، ج.ر عدد 37 لسنة 1971 : بدلا من «المادة 65 كانت : ان خاضعة المنتجات لمعدل زائد الواردة فيه فى الرسم القائمة الفريد المذكورة بعده الاجمالي والتي المترتب على الانتاج ، تخضع من الآن فصاعدا لمعدل عام وقدره 20 % من هذا الرسم»، يقرأ «ما يلى».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.