المادة 65
ان المنتجات الواردة فى القائمة المذكورة بعده والتي كانت خاضعة المعدل زائد فيه الرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج ، تخضع من الآن فصاعدا لمعدل عام وقدره 20 % من هذا الرسم .
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتجات الجمركية 18.05 لوز هندي ( كاكاو ) مسحوق غير مسكر A 18.06 لوز هندي ( كاكاو ) مسحوق مسكر فقط 20.07 عصير فواكه ( بما في ذلك عصير العنب ) أو عصير الخضر غير المختمرة دون اضافة كحول ومسكرة أو غير مسكرة 22.02 Ex مشروبات غازية 32.10 Ex | علب ملونة وملحقاتها ، المخصصة لتسلية الأطفال 34.07 EX | عجين لصناعة التماثيل ( النحت ) المقدمة اما على شكل متجانس أم لا لتسلية الأطفال 69.12 Ex | أوان وأدوات منزلية للتنظيف من تراب عادي أو من مواد خزفية أخرى أو من خزف صيني 69.14 Ex | مصنوعات من تراب عادى أو من مواد خزفية أخرى غير الخزف الصيني 70.14 Ex | زجاج للانارة من زجاج عادى 84.41 Ex | ماكينات عائلية للخياطة 85.12 EX مسخنات للماء ، مسخنات للحمامات كهربائية ذات سعة تقل أو تزيد على 30 لتراً . آلات كهربائية لتسخين البيوت أو لاستعمال آخر مشابه .
استدراك، ج.ر عدد 37 لسنة 1971 : بدلا من «المادة 65 كانت : ان خاضعة المنتجات لمعدل زائد الواردة فيه فى الرسم القائمة الفريد المذكورة بعده الاجمالي والتي المترتب على الانتاج ، تخضع من الآن فصاعدا لمعدل عام وقدره 20 % من هذا الرسم»، يقرأ «ما يلى».