المادة 65
ان رفض أى شخص أو أية شركة بابلاغ الوثائق المطلوبة منه بموجب القانون أو اتلافها قبل انقضاء الآجال المحددة للاحتفاظ بها يعاقب بغرامة جبائية تتراوح بين 100 و 10000 دج و تكون هذه المخالفة فضلا عن ذلك محل تطبيق غرامة تهديدية قدرها 50 دج على الاقل عن كل يوم | تختلف فيه 000 » .
( الباقي بدون تغيير )
استدراك، ج.ر عدد 37 لسنة 1971 : بدلا من «المادة 65 كانت : ان خاضعة المنتجات لمعدل زائد الواردة فيه فى الرسم القائمة الفريد المذكورة بعده الاجمالي والتي المترتب على الانتاج ، تخضع من الآن فصاعدا لمعدل عام وقدره 20 % من هذا الرسم»، يقرأ «ما يلى».