أمر رقم 70-92 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق - 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقع عليه بالجزائر في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 110
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقع عليه بالجزائر في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 ..
هواري بومدين الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية اتفاق النقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الشعبية المجرية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية ، اذ ترغبان في توسيع العلاقات الاقتصادية بين بلديهما لفائدتهما المتبادلة وتنشيط التنمية الخاصة بالنقل الجوى بين الجزائر والمجر ، وفي السعى بقدر الامكان للتعاون الدولى في هذا المجال ، معتمدتين على مبادىء وأحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى الموقعة في 7 ديسمبر سنة 1944 بمدينة شيكاغو ، فقد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر الحقوق والمنافع المبينة في هذا الاتفاق ، بقصد تأسيس الخدمات الجوية المدنية الدولية على الخطوط المذكورة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق .
الباب الأول — التعريف
المادة 2
فتح المادةلأجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
ا تعنى كلمة «تراب » عندما تتعلق بدولة ، المناطق الأرضية والمياه الأقليمية المجاورة لها والتي تمارس عليها تلك الدولة سيادتها .
ب تعنى عبارة « سلطات الطيران ، الوزارة المكلفة بالطيران المدنى ، بالنسبة للجزائر .
وتعنى وزارة المواصلات والبريد ، بالنسبة للمجر .
أو في الحالتين المذكورتين ، كل شخص أو هيئة مؤهلة للقيام بالمهام الحالية التي تمارسها الهيئات المذكورة .
ج تفيد عبارة « المؤسسات المعينة ، مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل حكومتها لاستغلال الخدمات المرخص بها ..
الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةان قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد تتعلق بدخول ومكوث للجمهورية الجزائرية 111 الطائرات المستخدمة للملاحة الدولية فى ترابه وخروجها منه .
أو تتعلق بالاستغلال والملاحة المتعلقة بتلك الطائرات خلال وجودها داخل حدود ترابه ، تطبق على طائرات الطرف المتعاقد الآخر .
ويتعين على الملاحين والمسافرين ومرسلى البضائع والطرود البريدية ، أن يراعوا القوانين والأنظمة السارية المفعول في تراب كل طرف متعاقد بالنسبة للدخول والاقامة والخروج المتعلقة بالملاحين والمسافرين والبضائع والطرود البريدية ، كالتي تطبق في الدخول والهجرة والمهاجرة والجوازات واجراءات العطلة والجمارك والصحة ونظام العملات الصعبة ، وذلك سواء كانوا موجودين بأنفسهم أو بواسطة أحد من الغير يتصرف لحسابهم وباسمهم ..
كما يتعين على المؤسسة أو المؤسسات المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين ، أن تجعل نشاطها المالي والتجاري القائم على تراب الطرف المتعاقد الآخر ، مطابقاً لقوانين وأنظمة هذا الطرف الأخير ..
المادة 4
فتح المادةان شهادات القابلية للملاحة وشهادات التأهيل وكذا الرخص المسلمة أو المصدقة من أحد الطرفين المتعاقدين ، والتي لم ينقض أجلها ، تعتبر صحيحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، لاستغلال الخدمات الجوية المذكورة في الملحق المرفق ..
بيد أن كل طرف متعاقد يحتفظ بحقه بعدم الاعتراف بصحة شهادات التأهيل والرخص المسلمة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، للملاحة بموجبها فوق ترابه ، وذلك في حالة ما اذا كانت هذه الشهدات والرخص غير مطابقة لمقاييس منظمة الطيران المدني الدولي ..
المادة 5
فتح المادةI ) ان الطائرات المستعملة في حر ركة الملاحة الدولية من قبل مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين وكذلك التجهيزات العادية المنقولة عليها وقطع الغيار ومدخراتها من الوقود والزيوت ومؤونات السفر ( بما فيها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ) تعفى عند دخولها لتراب الطرف المتعاقد الآخر ، ضمن الشروط المحددة بموجب النظام الجمركي لذلك الطرف المتعاقد ، من جميع حقوق الجمرك ومصاريف التفتيش وغيرها من الحقوق والرسوم الحكومية المماثلة ، بشرط أن تبقى هذه التجهيزات والمؤونات على ظهر الطائرات لحين اعادة | تصديرها .. 112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1390 ه
2 ) ويعفى كذلك ضمن نفس الشروط من تلك الحقوق | عندما يجد ، بالاستناد لأسباب معللة بأنه لم يتوفر لديه والرسوم ، باستثناء الأتاوى ومقابل الخدمات المؤداة ، ما يلى :
أ الوقود والزيوت المحملة من تراب أحد الطرفين المتعاقدين والمخصصة لتزويد الطائرات المستغلة لحركة الملاحة الدولية من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة من الطرف المتعاقد الآخر ، لاستغلال الخدمات المرخص بها ، حتى ولو كانت هذه المؤونات ، مما يجب استعمالها على جزء من المسافة الواقعة فوق تراب الطرف المتعاقد الذي تم فيه التحميل •
ب - مؤونات الطريق المحملة من تراب أحد الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المعينة من قبل سلطات الطرف المتعاقد المذكور والمنقولة إلى الطائرات المستعملة لحركة الملاحة الدولية من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لاستغلال الخدمات المرخص بها ..
ج قطع الغيار المنقولة الى تراب أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو اصلاح الطائرات المستعملة لحركة الملاحة الدولية من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .
3 ) ان التجهيزات العادية للطريق ، ومدخرات الوقود والزيوت ومؤونات الطريق وكذلك قطع الغيار الموجودة على الطائرات المستغلة لحركة الملاحة الدولية من قبل المؤسسة المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين ، لا يمكن تفريغها على تراب الطرف المتعاقد الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية للطرف المتعاقد المذكور . وفي هذه الحالة ، توضع هذه الأشياء تحت مراقبة تلك السلطات الجمركية لحين اعادة تصديرها أو تقديم تصريح جمركي بها ، على أن تبقى تحت يد المؤسسة التي تملكها ..
4 ) لا يجوز التصرف بالتجهيزات والمؤونات والأدوات التي استفادت بوجه عام من نظام الاعفاء حين دخولها تراب أحد الطرفين المتعاقدين ، بموجب المقاطع المذكورة أعلاه ، مالم تأذن لها بذلك السلطات الجمركية للطرف المتعاقد المذكور .
المادة 6
فتح المادةاتفق الطرفان المتعاقدان ، بأن لا تزيد المبالغ التي تقبضها المؤسسة أو المؤسسات المعينة من الطرف المتعاقد الآخر لاستعمال المطارات والافادة من المعونات الخاصة بالملاحة وغيرها من الانشاءات التقنية عن المبالغ التي تقبضها من المؤسسات الأخرى الأجنبية للنقل الجوى التي تستغل الخدمات الدولية المماثلة ..
المادة 7
فتح المادةالاثبات ، على أن الحصة الراجحة لملكية تلك المؤسسة ومراقبتها الفعلية هي بين يدي الطرف المتعاقد الآخر أو مواطني هذا الأخير ، أو اذا لم تراع هذه المؤسسة القوانين والأنظمة | المذكورة في المادة 3 أو لا تفى بالالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق ، بيد أن هذه التدابير لا تتخذ الا اذا لم تسفر المشاورات الجارية بين سلطات الطيران عن نتيجة ..
المادة 8
فتح المادةان المؤسسات المعينة من كل طرف متعاقد . يرخص لها بأن تحتفظ في تراب الطرف المتعاقد الآخر ، بالموظفين التقنيين والتجاريين الذين يناسبون مدى الخدمات المتفق عليها ، بشرط مراعاة قوانين الطرف المتعاقد الآخر وأنظمته .
اذا لم تؤمن المؤسسات المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين الخدمات الخاصة بطيرانه بواسطة مكاتبها وموظفيها الخصوصيين في تراب الطرف المتعاقد الآخر ، فلهذا الأخير أن يطلب من الطرف الآخر بأن يعهد بالخدمات كالحجز والادارة والخدمات الارضية الى هيئة توافق عليها سلطات الطيران وتكون حائزة لجنسية الطرف المتعاقد الآخر .
الباب الثالث — حق الترانزيت في اطار الخدمات الجوية الدولية
المادة 9
فتح المادة1 ) يمنح كل طرف متعاقد لطائرات مؤسسات النقل الجوى القائمة بخدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر ، ما يلي :
أ حق عبور ترابه دون الهبوط . ومن المتفق عليه ، بأن هذا الحق لا يشمل المناطق التي حرم التحليق فوقها ، وأن العبور ينبغى أن يتم في كل الأحوال ، طبقاً للتنظيم الجاري به العمل ، في البلد الجارى التحليق فوقه ، ب۔ حق الهبوط في ترابه لدواع غير تجارية ، بشرط أن يتم الهبوط في مطار مفتوح للطيران الدولى .
2 ) لأجل تطبيق الفقرة 1 أعلاه ، يعين كل طرف متعاقد الخطوط الواجب سلوكها فوق ترابه من قبل طائرات الطرف المتعاقد الآخر وكذلك المطارات التي يمكن استعمالها ..
الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 10
فتح المادةان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تمنح الحكومة الجمهورية الشعبية المجرية ، وهذه الاخيرة تمنح بالمقابل لتلك ما يلى :
حق العمل على استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة في يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في أن يرفض الاذن بالاستغلال | جدول الطرق المرفق بهذا الاتفاق ، وذلك بواسطة مؤسسة المؤسسة معينة من الطرف المتعاقد الآخر ، أو ابطال ذلك الاذن ، معينة واحدة للنقل الجوى أو عدة مؤسسات .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية وينبغى على الطرف المتعاقد الآخر ، بشرط مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة وأحكام المادة II من هذا الاتفاق ، أن يمنح دون ابطاء ، المؤسسة أو المؤسسات المعينة للنقل الجوى رخص الاستغلال المتعلقة بتلك الخدمات .
ويجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ، أن تطلب من المؤسسة أو المؤسسات الخاصة بالنقل الجوى ، والمعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، تقديم الاثبات ، بأنها قادرة على تلبية الشروط المقررة في ميدان الاستغلال التقنى والتجارى للخدمات الجوية الدولية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة بصفة عادية ومعقولة من قبل تلك السلطات وذلك طبقاً لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى ..
المادة 11
فتح المادةيجرى استغلال الخدمات المرخص بها ، من قبل مؤسسة واحدة أو أكثر معينة للنقل الجوى ، من قبل الطرفين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المبينة .
ويحق لكل من الطرفين المتعاقدين ، بعد الاخبار المسبق ، المرسل للطرف المتعاقد الآخر ، أن يبدل مؤسسة أو عدة مؤسسات وطنية أو بمن يحل محلها من مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات معينة لاستغلال تلك الخدمات المرخص بها . وتنتفع المؤسسة أو المؤسسات الجديدة المعينة بنفس حقوق المؤسسات التي حلت محلها وتلتزم بنفس التزاماتها .
المادة 12
فتح المادةيجوز استغلال الخدمات المرخص بها ، على الفور أو بتاريخ لاحق ، بناء على رغبة الطرف المتعاقد الذى منحت له تلك الحقوق .
المادة 13
فتح المادةان المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين يؤمن لها معاملة تسودها روح العدل والانصاف ، للانتفاع من الامكانيات المتساوية في استغلال الخدمات المرخص بها .
وينبغي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار ، فيما يتعلق بالمسافات المشتركة ، المصالح المتبادلة الخاصة بها لكي لا تؤثر بصفة غير مشروعة على خدمات كل منها .
كما يرى الطرفان المتعاقدان أنه من المرغوب فيه أن تتعاون مؤسساتهما المعينة ، على أوسع ما يمكن من التعاون الوثيق الممكن خلال استغلال الخدمات المتفق عليها ، لكى تجنى النتائج القيمة على الصعيد الاقتصادي .
المادة 14
فتح المادةان مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً لهذا الاتفاق ، تستفيد في تراب الطرف المتعاقد الآخر ، من حق تنزيل وتحميل المسافرين ضمن نطاق حركة الملاحة الدولية وكذلك البريد والبضائع ، في محطات التوقف الواقعة على تراب الطرف المتعاقد المذكور وعند اللزوم في محطات التوقف لبلاد الغير الواقعة على الطرق المذكورة في الملحق المرفق وحسب الترتيبات الواردة فيه • للجمهورية الجزائرية 113
المادة 15
فتح المادة1) تستهدف الخدمات المرخص بها في كل من الخطوط المذكورة بالملحق المرفق ، استخدام طاقة موافقة للحاجات العادية وعلى تقديرات معقولة لحركة الملاحة الجوية الدولية ، بالنسبة للذهاب والاياب من والى تراب الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة المستغلة لتلك الخدمات ، وضمن معامل استعمال معقول .
2 ) يجوز للمؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ، أن تسد احتياجات حركة الملاحة الجوية بين أراضى الدول الأخرى الواقعة على الخطوط الوارد ذكرها في الملحق المرفق ، وتراب الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك في حدود الطاقة الاجمالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية ..
المادة 16
فتح المادةيمكن تشغيل طاقة اضافية علاوة على الطاقة المذكورة في المادة السابقة ، من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة ، وذلك كلما كان لهذه الزيادة ما يبررها ، وبشرط الحصول على اذن سلطات الطيران الخاصة بالطرفين ..
المادة 17
فتح المادةعندما لا ترغب سلطات الطيران الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين في استعمال جزء أو تمام طاقة النقل الممنوحة ، على خط واحد أو عدة خطوط ، فيمكنها أن تحول مؤقتاً إلى المؤسسات المعينة من الطرف المتعاقد الآخر جزء طاقة النقل غير المستعملة أو تمامها .
ويمكن للسلطات التي حولت كلا أو جزءا من حقوقها ، أن تسترد في كل حين هذه الحقوق ، على أن تبلغ الطرف الآخر الاعلان بذلك قبل شهر واحد .
وأن ممارسة الحقوق الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين يجب أن لا تمس بالطاقات المتوفرة على خطوط السير الرابطة بين أراضيه ومحطات التوقف في بلاد الغير ..
المادة 18
فتح المادةI ) يجب أن يتم تحديد التعريفات على أساس معدلات معقولة ، مع مراعاة اقتصاد الاستغلال على وجه الخصوص ، والمميزات المتوفرة في كل خدمة ، وتعريفات المؤسسات الأخرى التي تستغل كلا أو جزء من نفس الخط
2 ) ان التعريفات المطبقة على حركة الركوب أو النزول في احدى محطات التوقف فى الطريق ، لا يمكن أن تقل عن التعريفات التي تطبقها مؤسسات الطرف المتعاقد التي تستغل الخدمات المحلية أو الأقليمية لقطاع الخط المطابق .
3 ) ان تحديد التعريفات الواجب تطبيقها على الخدمات المرخص بها والواصلة للخطوط المذكورة في ملحق هذا الاتفاق ، يجرى تنفيذه بقدر الامكان ، بموجب اتفاق يبرم بين المؤسسات المعينة .. 114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1390 ه وتبادر هذه المؤسسات ، اما للاتفاق المباشر فيما بينها ، بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوى لبلاد الغير التي تستغل كلا أو جزءاً من نفس المسافات ، ان كان لها محل ، واما لتطبيق التعريفات الموضوعة بواسطة المنظمات الدولية أو الموصى بها منها ...
4 ) ان التعريفات المحددة على الوجه المذكور يجب أن ترفع للمصادقة عليها من قبل سلطات الطيران الخاصة بكل طرف متعاقد ، قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ، ويمكن تقصير هذه المدة في أحوال خاصة بشرط موافقة هذه السلطات ..
5 ) اذا لم تتوصل مؤسسات النقل المعينة على الاتفاق لتحديد تعريفة طبقا لأحكام الفقرة 3 أعلاه ، أو اذا أعلم أحد الطرفين المتعاقدين الآخر عن عدم موافقته على التعريفة المرفوعة اليه طبقاً لأحكام الفقرة 4 السابقة ، فان سلطات الطيران تبذل جهودها للاتفاق على تسوية مرضية .
المادة 19
فتح المادةينبغى على سلطات الطيران الخاصة بالطرفين المتعاقدين أن تطلعا بعضها البعض على الأخبار المتعلقة بالأذون المسلمة للمؤسسات المعينة لأجل استغلال الخدمات المرخص بها ، وذلك ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وفي أقرب الآجال الممكنة ..
وينبغي أن ترفق هذه الاخبار ، بصفة خاصة ، بنسخة عن الأذون الممنوحة والتعديلات التي عسى أن تطرأ عليها وكذلك على كل وثيقة مرفقة .
كما تطلع المؤسسات المعينة ، سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين ، قبل ثلاثين يوماً على الأقل من البدء باستغلال خدمات كل منهما ، على المواقيت والرحلات وطراز الطائرات المستعملة كما ينبغي أن تطلعا بعضها البعض على جميع التعديلات التي عسى أن تطرأ عليها فيما بعد
المادة 20
فتح المادةتقوم سلطات الطيران الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين ، بناء على طلب سلطات الطيران الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر، بتزويد هذا الأخير بجميع النتائج الاحصائية النظامية أو غيرها والخاصة بالمؤسسات المعينة والتي يمكن أن تطلب بحق لأجل مراقبة طاقة النقل التي تقوم بها مؤسسة معينة من الطرف المتعاقد الأول على الخطوط المحددة طبقاً للمادة 10 من هذا الاتفاق . فتتضمن هذه النتائج جميع البيانات الضرورية لتحديد حجم حركة الملاحة وأصلها ووصولها ..
المادة 21
فتح المادةيتشاور الطرفان المتعاقدان بصفة دورية ، ومرة واحدة في السنة على الأقل ، بقصد بحث الأوضاع التي طبقت فيها أحكام هذا الباب من الاتفاق ، من قبل المؤسسات المعينة والتأكد من أن مصالحها غير مغبونة ..
و تؤخذ بعين الاعتبار خلال هذه المشاورات الاحصائيات الخاصة بحركة الملاحة المتممة .
الباب الخامس — التفسير - اعادة النظر - الحل - النزاعات
المادة 22
فتح المادةيمكن لكل طرف متعاقد في كل حين ، أن يطلب اجراء مشاورة بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين لاجل تفسير وتطبيق هذا الاتفاق .
ويبدأ بهذه المشاورة في غضون ثلاثين يوماً على الأكثر من يوم استلام الطلب .
المادة 23
فتح المادةI) اذا ارتأى أحد الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه ، تعديل بند ما ، من هذا الاتفاق ، فيمكنه في كل وقت أن يطلب ، بالطريقة الدبلوماسية اجراء مشاورات بين سلطات الطيران لهذا الشأن ..
2 ) وينبغي الشروع بهذه المشاورات خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب أو خلال مدة أطول تحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين .
3 ) مع مراعاة أحكام المقطع 4 من هذه المادة ، ينبغي أن يصادق على كل تنقيح أو تعديل لهذا الاتفاق طبقاً للأحكام الدستورية المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين ، ويجرى العمل به بموجب مبادلة مذكرات دبلوماسية .
4 ) توضع تنقيحات وتعديلات ملحق هذا الاتفاق بموجب اتفاق مشترك بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين ويجرى العمل بها بموجب مبادلة مذكرات دبلوماسية .
المادة 24
فتح المادةيمكن لكل طرف متعاقد ، في كل حين ، أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في حل هذا الاتفاق .
ويتم بنفس الوقت تبليغ هذا الحل الى منظمة الطيران المدنى الدولى .
ويسرى مفعول الحل بعد اثنى عشر شهراً من تاريخ استلام التبليغ من الطرف المتعاقد الآخر ، مالم يجر سحبه باتفاق الطرفين ، قبل نهاية هذه المدة واذا لم يخبر الطرف المتعاقد عن استلامه ذلك التبليغ ، فيعتبر هذا الأخير مستلماً منه ، بعد استلامه في مقر منظمة الطيران المدنى الدولى .
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةان هذا الاتفاق وملحقه وكذلك جميع التعديلات اللاحقة به ، تبلغ الى منظمة الطيران المدنى الدولى ليجرى تسجيلها فيه ..
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115
المادة 26
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد شهر واحد من تبادل التبليغات بين الطرفين بواسطة الطرق الدبلوماسية والمتعلقة باستكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما • واشعاراً بما تقدم ، وقع هذا الاتفاق المندوبان المفوضان والمأذون لهما قانوناً بابرامه من حكومة كل منهما .
وحرر على نسختين باللغة الفرنسية ، بالجزائر في 19 نوفمبر سنة 1970 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الشعبية المجرية عمرو بوصبع الكسندر أوفوس بروتوكول مادة فريدة : يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتاً وفوراً ، بانتظار استكمال الاجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 26 منه ..
وحرر على نسختين باللغة الفرنسية ، بالجزائر في 19 نوفمبر سنة 1970 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الشعبية المجرية عمرو بوصبع الكسندر اوفوس الملحق خطوط الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- - مدينة الجزائر ،
- المحطات الوسيطة .
بودا بيست .
وما بعدها وبالعكس .
خطوط الجمهورية الشعبية المجرية :
- - بودا بيست .
- المحطات الوسيطة .
- مدينة الجزائر ، وما بعدها وبالعكس ..
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.