أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الأول — الموثقون
المادة 4
يقدم الموثقون نصائحهم الى الاطراف لتكون اتفاقات هؤلاء منسجمة مع القوانين التي تخضع اليها ويقومون بتأمين تنفيذها ويعلمون الاطراف بمدى التزاماتهم وما لكل منهم من حقوق ويشرحون لهم جميع الآثار والالتزامات التي سيخضعون لها ويبينون لهم أخيرا الاحتياطات والوسائل التى يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان تنفيذ ارادتهم