أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الخامس — الرسوم والحقوق والمصاريف المقبوضة من قبل الموثقين
المادة 42
يتعين على كل من يلتمس تحرير عقد موثق أو يطلب نسخة منه أو بصفة عامة يلجأ الى طلب مساعدة الموثق من أجل القيام بأى اجراء كان ، أو يستفيد من آرائه .
دفع رسم مطلوب سلفا يحدد مبلغه بموجب مرسوم • وتكون على نفقة الاطراف المبالغ المستحقة للغير ، وخاصة رسوم الطابع والتسجيل والرسوم الرهنية واتعاب الخبراء ومصاريف الاشهار الواجبة بمقتضى القانون . 1618 الجريدة الرسمية