أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الرابع — محاسبة الموثقين
المادة 41
يتعين على الموثقين فتح حساب خاص لمكتبهم لدى الخزينة .
ولا يحق لهم بأي حال من الاحوال ، الاحتفاظ بالمبالغ التي يقبضونها لحساب الغير .
ويودع كل مبلغ لم يدفع لمستحقيه في حساب مكتب الموثق المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة ..