أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الرابع — محاسبة الموثقين
المادة 40
يتعين على كل موثق أن يمسك محاسبة لتسجيل الايرادات والمصاريف النقدية وكذلك دخول وخروج الاوراق المالية التي تجرى لحساب الاطراف .
وتحدد شروط مسك هذه المحاسبة بموجب مرسوم 0 ( ويتعين كذلك على الموثق أن يمسك دفترا يوميا للنقود وسجلا لنفقات العقود ودفتر الاستاذ للنقود ودفترا يوميا للاوراق المالية وسجلا خاصا للموازنات عن كل ثلاثة أشهر .
ويرقم الدفتر اليومي للنقود ويوقع عليه من قبل رئيس محكمة محل اقامة الموثق