أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الثالث — التزامات الموثقين
المادة 39
يحظر كذلك على الموثقين :
I ) استعمال المبالغ والقيم المالية المودعة لديهم بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصصة له ، ولو بصورة مؤقتة ،
2 ) الاحتفاظ ، ولو في حالة المعارضة ، بالمبالغ التي يدفعونها الى الخزينة ضمن الحالات المنصوص عليها في القوانين أو المراسيم أو الانظمة 6
3 ) العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن ..