الفصل الثالث — التزامات الموثقين
المادة 38
يحظر على الموثقين سواء بأنفسهم أو بواسطة أشخاص أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
1) القيام بعملية مضاربة في البورصة أو عملية تجارية أو مصرفية أو عملية خصم أو سمسرة ،
2 ) التدخل في ادارة أية شركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية ،
3 ) القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو اعادة بيع العقارات و تحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو غيرها من الحقوق المعنوية ،
4 ) الانتفاع من أي عملية يتلقونها ،
5 ) استعمال اسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة لعقود غير التي ذكرت أعلاه 6
6 ) أن يمارسوا بالاضافة الى مهنتهم أو بواسطة أزواجهم مهنة السمسرة أو وكيل أعمال .