الفصل الثالث — التزامات الموثقين
المادة 37
يمسك الموثقون سجلا خاصا مؤشرا عليه وموقعا مثل الفهرس يسجل فيه عند تاريخ الايداع أسم ولقب ومهنة ومسكن وتاريخ ومحل ولادة الاشخاص الذين يسلمون له وصاياهم المكتوبة بخط ايديهم .
ولا يحتوى هذا السجل على أي بيان المضمون الوصية ☑ المودعة ، ويخضع للتأشير كل ثلاثة أشهر من قبل موظفى مصلحة التسجيل .
يلزم الموثقون المودعة لديهم الوصايا المكتوبة بخط اليد بتسليم وصل يفصل من دفتر ذي أرومات الى الاشخاص الذين أودعوها ويلزم الموثق المودعة لديه وصية تتضمن تدابير الفائدة مؤسسة عمومية باخبار وكيل الدولة في خلال شهر من فتح تلك الوصية .