أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الثالث — التزامات الموثقين
المادة 34
يكون للموثقين فهارس لجميع العقود التي يتلقونها بما في ذلك العقود التي لا يحتفظون بأصلها .
وترقم هذه الفهارس ويوقع عليها من قبل رئيس محكمة محل اقامة الموثق ، وتتضمن تاريخ وتوقيع العقد وكذلك أسماء الاطراف