أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الثاني — عقود الموثقين
المادة 32
عندما يقع مانع للموثق أو يتوفى قبل توقيع العقد الذي تلقاه وكان موقعا من قبل الاطراف المتعاقدة والشهود فتستطيع محكمة دائرة الاختصاص أن تأمر بناء على طلب الاطراف المعنية أو أحدها بأن يوقع على هذا العقد من قبل موثق آخر ، ويعتبر العقد في هذه الحالة كأنه قد وقع من قبل الموثق الذي تلقاه ...
الجمعة 27 شوال عام 1390ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617