أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الثاني — عقود الموثقين
المادة 31
لا يجوز لأقرباء وأصهار الموثق ، المذكورين في المادة السابقة وكذلك للمستخدمين الذين هم تحت سلطته 6 أن يكونوا شهودا • ويستطيع أقرباء وأصهار الاطراف المتعاقدين أن يكونوا شهود اثبات **