أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الثاني — عقود الموثقين
المادة 30
لا يجوز للموثقين أن يتلقوا عقودا يكون أحد اطرافها قريبا لهم على عمود النسب مهما كانت درجته أو صهرا لهم أو تجمع مع أحدهم قرابة حواشي ، ويدخل في ذلك العم أو ابن الاخ والاخت ، أو تتضمن هذه العقود تدابير لفائدتهم .