أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الثاني — عقود الموثقين
المادة 29
لا يصادق على العقود الموثقة الا اذا اقتضى الامر عرضها على السلطة الاجنبية ما لم تنص على خلاف ذلك اتفاقات دولية .
ويتم التصديق من قبل رئيس محكمة محل اقامة الموثق ..