أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الثاني — عقود الموثقين
المادة 28
توقع العقود من قبل الاطراف والشهود عند الاقتضاء ، ويؤشر الموثق على ذلك في آخر العقد .
واذا كان بين الاطراف أو الشهود من لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع ، يبين الموثق في آخر العقد تصريحاتهم في هذا الشأن ويضعون بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهر .