الفصل الثاني — عقود الموثقين
المادة 22
تكون العقود الاصلية أو التي يحتفظ بأصلها اتحت مسؤولية الموثق سواء كانت محررة باليد أو بالآلة الكاتبة أو مطبوعة أو محررة بحبر لا يمكن محوه . وعلى كل حال .
تحرر العقود في نص واحد بحيث تسهل قراءته وبدون اختصار أو بياض أو نقص أو كتابة بين الاسطر . وتكتب المبالغ والتواريخ بالحروف ويصادق على الاحالات في الهامش أو الى السفل الصفحات وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد ، التوقيع بالاحرف الاولى من قبل كل من الاطراف والشهود الموثق ..
ويبين في هذه العقود :
1) اسم ولقب الموثق الذى يحررها ومقر اقامته .
2 ) اسم ولقب وصفة ومسكن وتاريخ ومحل ولادة الاطراف ،
3 ) اسم ولقب وصفة ومسكن الشهود ،
4 ) أسم ولقب ومسكن المترجم اذا اقتضى الامر .
5 ) المحل والسنة واليوم الذى ابرمت فيه العقود ،
6 ) وكالات المتعاقدين المصادق عليها من قبل الاطراف المدية وتبقى هذه الوكالات ملحقة بالاصل .
السطور أو المضافة باطلة ، كما تعتبر الكلمات المشطوبة كذلك دون منازعة في عددها ويصادق على جميعها في آخر العقد •