الفصل الثاني — عقود الموثقين
المادة 12
زيادة على العقود التي يأمر القانون باخضاعها الى شكل رسمى فان العقود التي تتضمن نقل العقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها أو التخلى عن أسهم من شركة أو جزء منها أو عقود ايجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير المحلات التجارية أو المؤسسات الصناعية ، يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في شكل رسمى مع دفع الثمن الى الموثق . 1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1390 ه