أمر رقم 70-91
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الأول — الموثقون
المادة 11
يحظر على كل موظف ممارسة نشاط خاص يدر ربحا ، ولا يطبق هذا الحظر على انتاج المؤلفات العلمية أو الادبية أو الفنية . غير انه يجوز للسلطة التي لها حق كل الوثائق والعقود التي يتعين على الاطراف أو يرغبون | التعيين أن تمنع الموظف من نشر اسمه على المؤلفات المذكورة اعطاءها الصبغة الرسمية الخاصة بعقود السلطة العامة وتأكيد تاريخها أو حفظها أو تحرير نظير أو نسخة منها .
يخضع الموثقون لسلطة النواب العامين .