أمر رقم 70-90
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
أمر رقم 70-90 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعهد الوطني للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 8
يقوم المدير العام بتسيير المؤسسة تسييرا سليما و تحت مسؤوليته وهو يمثلها أمام القضاء وفى جميع أعمالها المدنية ، ويعين المستخدمين في الوظائف التي لا تخضع لطريقة أخرى في التعيين ، كما يتولى ادارة الموظفين وهو يضع مشاريع الميزانية ويلتزم بنفقات المعهد ويأمر بصرفها ، ثم يرفع الى مجلس الادارة ووزير الوصاية تقريرا سنويا بنشاط المعهد ..
ويحضر اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى ويتولى كتابة المجلس .