الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 16
تنفذ مداولات مجلس الإدارة خلال مهلة شهر واحد 6 من تاريخ احالة المحضر الى سلطة الوصاية ، مالم تعارض هذه الاخيرة في التنفيذ أو توقف مصادقتها على المداولات .
ولا تنفذ من ثمة المداولات التي تشمل الميزانيات والحسابات وشراء العقارات وبيعها ومبادلتها وتخصيص الايرادات والمدخولات والاعانات والقروض والصفقات وتخصيص الاعانات والاعتمادات وقبول الهبات والوصايا والنظام المالى ، ضمن نفس الاوضاع المذكورة في المقطع الاول ، الا بعد المصادقة المشتركة عليها من وزارة التجارة ووزارة المالية ..