الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 14
لا يجوز لمجلس الادارة أن يتداول مالم يحضر الاجتماع ، الثلثان على الاقل من أعضائه واذا لم يكتمل هذا النصاب ، يحدد الرئيس اجتماعا جديدا خلال 15 يوما التالية ، ولا يشترط أكتمال النصاب لهذا الاجتماع .
تتخذ المداولات باكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس .
تثبت المداولات في محاضر يحررها كاتب الجلسة ، وتوقع من جميع الاعضاء الحاضرين . وينبغي أن ترسل هذه المحاضر الى وزارة الوصاية خلال الشهر التالى لتاريخ الاجتماع للمصادقة عليها •