أمر رقم 70-9
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
أمر رقم 70-9 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق « سوناتور » •. 116
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 5
تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية • ويمكن زيادة وتخفيض هذا الرأسمال بنفس الطريقة بموجب اقتراح من المدير العام ربعد استطلاع رأى لجنة التوجيه للجمهورية الجزائرية 117 البساب الرابع الادارة