الباب السابع — أحكام عامة
المادة 21
لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وأيلولة مجموع أموال الشركة .
مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل - مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير النقل والعمل الجوى بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 تنهى مهام نائب مدير النقل والعمل الجوى التي كان يمارسها السيد محمد أرزقي بوعمران ، الذي دعى لمهام أخرى ..
بص السيد محمد أرزقي بوعمران كنائب المدير النقل والعمل الجوى ،
- وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلى :