أمر رقم 70-9
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
أمر رقم 70-9 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق « سوناتور » •. 116
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 19
تستطيع الشركة عقد كل القروص الطويلة أو المتوسطة الاجل ..
ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها مرخصا بها بمقرر من وزير المالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة .
للجمهورية الجزائرية 119