الباب السادس — أحكام مالية
المادة 15
يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه ومصحوبة بتقرير المدير العام وملاحظات المندوب للحسابات وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف . وفي هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق .
وتعتبر المصادقة حاصلة في حدود الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود اعتمادات السنة المالية السابقة •