أمر رقم 70-9
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
أمر رقم 70-9 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق « سوناتور » •. 116
الباب الخامس — الوصاية
المادة 13
يقوم المندوب للحسابات بمهامه في اطار القوانين والانظمة المحددة لحقوق وواجبات المندوبين للحسابات ..
وعلى المندوب للحسابات أن :
يحضر اجتماعات لجنة التوجيه بصوت استشاري :
يطلع اللجنة على نتائج المراقبات التي قام بها ، يرسل تقريره عن حسابات آخر السنة المالية للوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية ..