المادة 9
يحدد مبلغ قسط الاشتراك الاساسي المدفوع سنويا عن كل صنف من الموارد ، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويساوى الحد الاعلى من قسط الاشتراك سبعة أضعاف مبلغ الراتب السنوى المحدد في المادة II من هذا الامر . غير أنه يجوز بعد مراعاة آفاق النظام ووضعيته المالية أن يخفض مبلغ قسط الاشتراك المحدد في المقطع السابق أو يزاد فيه ضمن نفس الاوضاع حتى يصير مجموع أقساط الاشتراك كافية لتغطية النفقات المترتبة عن تقديم الاعانات في السنة الجارية وكذا لتغطية عجز السنة السابقة عند الاقتضاء وحتى يسمح بتكوين مال احتياطي