أمر رقم 70-89
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
امر رقم 70-89 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي
المادة 8
يجرى حساب أقساط الاشتراك على أساس مجموع الايراد الذي يمكن فرض الضريبة عليه والمتوفر لدى المنتمى برسم نشاطه المهني تحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية عدة أصناف من أقساط الزامية للاشتراك تعين نظرا لهذا الايراد على أنه يترك للمنتمى اختيار أحد الأصناف الأعلى قدرا من أقساط الاشتراك .