المادة 7
يجب على كل شخص يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو تابعا للمهن الحرة أو للصناعة التقليدية أن يدفع الى الصندوق أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل النظام وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 12 أدناه .
الثلاثاء 24 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 يكون قسط الاشتراك مستحق الأداء سنوياً في الأول من يناير وابتداء من أول يناير سنة 1971 وتوضح بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية كيفيات الدفع ويخصم قسط الاشتراك هذا من الايرادات التي يمكن تقرير الضريبة عليها •