المادة 6
يجب أن يتم التسجيل قبل نهاية الشهر الموالى للتاريخ الذي بدأ فيه الاشخاص الخاضعون للنظام نشاطهم | المهنى وبصفة انتقالية يجب على الأشخاص الذين يزاولون نشاطهم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 أو ابتداء من هذا التاريخ أن يسجلوا أنفسهم بصفة منخرطين وذلك قبل أول يناير سنة 1972 . غير أنه لا يجب التسجيل على الأشخاص الذين انقطعوا عن مزاولة نشاطهم فيما بين 31 ديسمبر سنة 1970 وأول يناير سنة 1972 وكذلك على الاشخاص القائمين بنشاط تابع لنشاط صناعي أو تجارى والذين سبق تسجيلهم واذا لم يقم المعنيون بالأمر بطلب تسجيلهم في الآجال المحددة في المقطعين الاول والثاني من هذه المادة ، فان أقساط الاشتراك التي يجب على المخالفين دفعها ستتحمل زيادة استثنائية قدرها 6 % من مبلغها .
يمنع من الاستفادة من حق تقييم النشاطات الماضية المحددة في المادة 12 من هذا الامر الاشخاص البالغون 55 سنة على الاقل الذين يمارسون نشاطهم المهنى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 ولم يطلبوا تسجيلهم قبل أول يناير سنة 1972 ويمنع كذلك من الاستفادة من الحق المذكور الاشخاص الذين لم يطلبوا تسجيلهم في ظرف 6 أشهر ابتداء من استئناف نشاطهم المهني ، غير انه يجوز لمجلس الادارة أن يخفف من هذا الحرمان أو يلغيه اذا ثبت أن تأخير طلب التسجيل كان عن حسن نية أو بسبب قوة قاهرة .
وعلى أي حال يجوز للصندوق أن يسجل تلقائيا الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا الامر والتي تجعلهم خاضعين لنظام التأمين على الشيخوخة ، كما يجوز له أن يطلب بدفع أقساط الاشتراك المستحقة بالاضافة الى الزيادات والعقوبات عن التأخير .