المادة 5
اذا كان شخص يمارس في آن واحد عدة نشاطات مهنية غير مأجورة وتابعة للقطاع الفلاحى والقطاع غير الفلاحي فيجب عليه أن ينتمى الى النظام التابع له نشاطه الرئيسي أي الذي يدر عليه الموارد الأكثر أهمية واذا كان شخص يمارس في آن واحد نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور فيجب عليه أن ينتمى الى نظام الشيخوخة الذي يكون هذا النشاط غير المأجور تابعاً له حتى وان كان هذا النشاط يمارس بصفة اضافية وذلك بقطع النظر عن انتماء هذا الشخص الى نظام العمال الاجراء واذا كان شخص قد دفع في آن واحد أقساط اشتراك الى نظام الضمان الاجتماعي بصفته أجيرا والى نظام آخر بصفته غير أجير فيجوز الجمع بين الفوائد التي يستحقها برسم دفع هذه الاقساط •