المادة 26
تلغى كذلك :
- المادتان 2 و6 من المرسوم رقم 58-238 المؤرخ في 4 مارس سنة 1958 والمتعلق بتأسيس نظام الشيخوخة بالجزائر الفائدة الأشخاص غير الأجراء ، المقطعان الأخيران من المادة 19 من المرسوم رقم 56-1192 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1956 والمعدل بموجب المرسوم رقم التي ساهمت فيها بدفع أقساط اشتراكها ، والسنوات التي - 58-238 المؤرخ في 4 مارس سنة 1958 والمشار اليه أعلاه وذلك دفع خلالها زوجها المتوفى أقساط اشتراكه ، على أنه لا يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار فترة بعينها الا اذا كانت متممة في احدى المهنتين ..
يحدد مبلغ المعاش بجمع النقط التي اكتسبتها الزوجة ونصف النقط التي اكتسبها زوجها طيلة مدة الزواج ومن غير أن يكون هذا المبلغ ناقصاً عن معدل المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث ..