أمر رقم 70-89
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
امر رقم 70-89 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي
المادة 24
تستمر أحكام المرسوم رقم 64-196 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 نافذة المفعول وتسلم شهادة الانتماء المنصوص على منحها لفائدة التجار والصناع ، من طرف الصندوق الجديد .