المادة 19
ان الحقوق التي اكتسبها أو سيكتسبها أعضاء الحرف الصناعية والتجارية أو أصحاب حقوقهم برسم نظام التأمين على الشيخوخة للأشخاص غير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي تثبت وتؤخذ في كفالة النظام الجديد الذي تطبق قواعده عليهم ابتداء من يوم الشروع في العمل به وحسب الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
بخصوص القطاع غير الفلاحي ، القرار المؤرخ في 28 أبريل سنة 1958 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير مؤسسات الاحتياط التي تقوم بدفع معاشات الشيخوخة للأشخاص غير الأجراء ، القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1958 والمتضمن ارجاء تاريخ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حالة تأخير التسجيل في نظام التأمين على الشيخوخة للأشخاص غير الأجراء ، القرار المؤرخ في 13 يناير سنة 1959 المعدل بموجب القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق القرار المتعلق باعفاء الخاضعين لنظام التأمين على الشيخوخة التابعين للمهن الصناعية والتجارية من دفع أقساط | الاشتراك وذلك بسبب نقص مواردهم ،
- القرار المؤرخ في 17 مارس سنة 1959 والمتضمن تحديد قواعد التنسيق المطبقة على النظم الجزائرية للتأمين على الشيخوخة الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 للأشخاص غير الأجراء وذلك بالنسبة لأعضاء المهن الصناعية | والتجارية والمهن الحرة ،
- القرار المؤرخ في 25 مايو سنة 1959 والمتضمن مراجعة قيمة نقطة التقاعد لنظام التأمين على الشيخوخة للمهن الحرة بالجزائر ، القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1960 والمتضمن تحديد - الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الادارة الصناديق التأمين على الشيخوخة للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون | مهناً صناعية وتجارية ، القرار المؤرخ في 21 يونيو سنة 1960 والمتضمن تحديد - كيفيات تطبيق القرار المتعلق باعفاء الخاضعين لنظام التأمين على الشيخوخة من دفع أقساط الاشتراك وذلك بسبب النقص مواردهم ..
القرار المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1960 والمتضمن تحديد الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس ادارة صندوق التقاعد للمهن الحرة ، جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر .