أمر رقم 70-89
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
امر رقم 70-89 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي
المادة 18
ان الحد الأدنى من سنوات المساهمة في دفع أقساط الاشتراك ، المطلوب توفره لفتح الحق في نيل المعاش بالنسبة للزوجة الباقية على قيد الحياة والتي مارست بنفسها نشاطاً مهنياً غير مأجور وتابعاً لهذا النظام ، يقدر بجمع السنوات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390