المادة 17
يكون لزوجة صاحب معاش شيخوخة الباقية على قيد الحياة ، الحق فى أن تنال عند بلوغها 60 سنة أو خمسين سنة في حالة عدم القدرة على العمل المحددة في المادة 10 أعلاه ، المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة زوجها والذى يساوى نصف معاش الشيخوخة الذي كان يتقاضاه المورث ويكون لزوجة المنتمى الى نظام التأمين الذي توفى قبل أن يطلب أو ينال تصفية معاش شيخوخته ، الحق في أن تنال عند بلوغها 60 سنة أو خمسين سنة في حالة عدم القدرة على العمل ، المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث وذلك بشرط أن يكون المتوفى قد جمع عند وفاته 15 سنة دفع خلالها أقساط اشتراكه ويجرى حساب هذا المعاش على أساس نصف قيمة النقط التى اكتسبها المتوفى الخاضع لنظام التأمين ..
لا يجوز للزوجة الحق في نيل المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث ولا الاستفادة من هذا المعاش الا اذا لم تكن هي 1602 12 الجريدة الرسمية نفسها خاضعة لهذا الضمان ولا مستفيدة من معاش شيخوخة اكتسبته برسم نشاط مهني خاص بها . 12 تستفيد من المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث الزوجة الشرعية الباقية على قيد الحياة وغير المطلقة التى يكون زواجها سابقاً بعامين على الأقل لتاريخ الوفاة وذلك بشرط أن يكون المؤمن له قد تزوجها قبل بلوغه 60 سنة ..
وفى حالة زواج جديد ، ينقطع على الزوجة الباقية على قيد الحياة حقها في نيل المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث غير أنه يمكنها أن تسترد حقوقها في حالة حل زواجها الجديد .
وفي حالة تعدد الزوجات يقسم المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث الى حصص توزع بالسوية بين الزوجات اللاتي تتوفر فيهن الشروط المحددة في هذه المادة دون غيرهن ان أحكام هذه المادة لا تطبق على الأشخاص الذين يطلبون الاستفادة من المادة 18 المذكورة بعده يحدد تاريخ بداية التمتع بالمعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث باليوم الأول من الشهر المدنى الموالي لتاريخ استلام الطلب ومن غير أن يكون سابقاً ليوم بلوغ سن الستين أو الخمسين في حالة عدم القدرة على العمل ، المحددة في المادة 10 أعلاه ، غير أنه اذا كان للزوجة الباقية على قيد الحياة الحق في أن تنال عند وفاة زوجها ، المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث ، فان الراتب المستحق عند وقت الوفاة يدفع لها بتمامه عند تاريخ الحلول وفي هذه الحالة تحدد بداية التمتع بالمعاش المشار اليه أعلاه بهذا التاريخ الأخير وذلك بشرط أن يتم تقديم طلب هذا المعاش في ظرف الستة أشهر الموالية لتاريخ الوفاة ومن غير أن يكون سابقاً ليوم بلوغ سن الستين أو الخمسين في حالة عدم القدرة على العمل المحددة في المادة 10 أعلاه .