أمر رقم 70-89
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
امر رقم 70-89 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي
المادة 16
يستفيد صاحب معاش الشيخوخة الذي يبلغ زوجه 60 سنة أو خمسين سنة في حالة عدم القدرة على العمل المحددة في المادة 10 أعلاه ، من زيادة تساوى نصف مبلغ المعاش المذكور وذلك بشرط أن يكون الزواج قد تم من عامين على الأقل قبل تاريخ بداية التمتع بالمعاش