أمر رقم 70-89
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
امر رقم 70-89 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي
المادة 14
أن تاريخ بداية التمتع بمعاش الشيخوخة يحدد باليوم الأول من الشهر المدنى الموالى لتاريخ استلام الطلب ومن غير أن يكون سابقاً ليوم بلوغ السنة الخامسة والستين أو الستين في حالة عدم القدرة على العمل المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه .