المادة 12
ان الاشخاص الذين يمارسون مهنا حرة أو مهنا تابعة للصناعة التقليدية والبالغين خمسا وخمسين سنة على الاقل في أول يناير سنة 1971 يجوز لهم أن يطلبوا أما أعفاءهم من واجب الانخراط في النظام وأما التقييم بمقابل لسنوات نشاطهم السابقة لتاريخ اجراء العمل بهذا النظام وذلك ضمن الشروط التالية :
أ أن يكون النشاط المعنى تابعا للمهن الحرة والمهن التابعة للصناعة التقليدية ،
ب - أن لا تؤخذ بعين الاعتبار غير السنوات المتراوحة بين أول يناير سنة 1956 و 31 ديسمبر سنة 1970 ، أن يتم تقديم طلبات التقييم في السنوات الموالية ج - لتاريخ بدء العمل بالنظام ان التصديقات المذكورة المتممة بمقابل تكون شبيهة باقساط الاشتراك المدفوعة .