أمر رقم 70-89
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
امر رقم 70-89 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي
المادة 11
يكون مبلغ معاش الشيخوخة تابعا لعدد السنوات التي تم فيها دفع أقساط الاشتراك وتخول كل واحدة من هذه السنوات الحق في نيل عدد معين من نقط التقاعد تشكل راتبا سنويا ويخضع هذا الراتب السنوى للصنف من أقساط الاشتراك الذي كان تابعا له المنتمى تحدد قيمة نقط التقاعد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .