المادة 10
يكون لكل شخص معين فى المادة الأولى أعلاه ومنتم الى نظام التأمين على الشيخوخة ، الحق في نيل معاش الشيخوخة عند بلوغ 65 سنة من عمره أو 60 سنة في حالة عدم القدرة على العمل وذلك اذا ثبت انه دفع أقساط الاشتراك طيلة خمس عشرة سنة ويحدد عدم القدرة على العمل بحالة عجز تساوى أو تتجاوز 66,66 % حسب معنى التشريع المتعلق بالتأمينات الاجتماعية غير أنه اذا كانت تتوفر عند صاحب منحة ، موارد من أي نوع كانت فان مبلغ المعاش السنوى لا يمكن أن يدفع له الا لغاية الحد الاقصى الذى سيحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ولا يدخل راتب العجز المنصوص عليه في القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 ، المعدل والمتعلق باحداث راتب عجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، في حساب مجموع موارد المستفيد . وعلى صاحب المعاش الذي لا يزال يمارس نشاطا تابعا للنظام الذي يتقاضى معاشه برسمه أن يدفع قسط اشتراك سيحدد مبلغه بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .