أمر رقم 70-87
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
أمر رقم 70-87 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 الفلاحي على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير • 1600
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 7
يصدر مجلس الادارة رأيه في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما فيما يلى :
النظام الداخلي للمدرسة ميزانيات وحسابات المدرسة ، قبول الهبات والوصايا ، شراء أو بيع أو استئجار العقارات اللازمة لتسيير المدرسة ، القروض الواجب عقدها .