الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 6
لا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول قانوناً الا اذا كان نصف أعضائه حاضراً واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيجب أن ينعقد اجتماع جديد عند نهاية أجل ثمانية أيام وعندئذ يجوز لمجلس الادارة أن يتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس تثبت مداولات المجلس بواسطة محاضر تقيد في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة يقوم مدير المدرسة بكتابة مجلس الادارة • يرفع مجلس الادارة بعد أخذ رأى المجلس التعليمي المنصوص عليه في المادة 10 ، الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم وبنظام الدروس .