أمر رقم 70-87
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
أمر رقم 70-87 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 الفلاحي على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير • 1600
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ويقوم المراقب المالى للمدرسة المعين من طرف وزير المالية بمهمته طبقاً للتنظيم الجارى به العمل .