الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 10
يقوم المدير بتسيير المدرسة ويضع مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بالمصاريف ويعقد كل الصفقات والاتفاقات والعقود في اطار التنظيم الجارى به العمل ويمثل المدرسة لدى المحاكم وفى جميع أعمال الحياة المدنية ويساعده في وظائفه مدير للدروس و مجلس تعليمي ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين ويعين وينهى مهام الأعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار القوانين الأساسية الخاصة والعقود التي تسرى على هؤلاء الأعوان باستثناء المعلمين الذين يعينون من طرف الوزير الوصى باقتراح من المدير ويضع عند نهاية السنة المالية تقريراً عاماً عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية ان اختصاصات المجلس التعليمي وتأليفه يحددان بموجب قرار من الوزير الوصى .